"المسودة"، وَقَالَ الْأَصْفَهَانِي فِي"الْقَوَاعِد": إِنَّه الْأَشْبَه.
وَنَقله صَاحب"الْمُعْتَمد"عَن الظَّاهِرِيَّة، ويحكى عَن أبي عبد الله الْبَصْرِيّ، وَعَن الْكَرْخِي، وَإِلَيْهِ ذهب الْفَارِسِي، والمهاباذي فِي"شرح اللمع".
وَلِهَذَا قَالَ أَبُو حنيفَة: إِن شَهَادَة الْقَاذِف مَرْدُودَة، وَلَو تَابَ.
الْمَذْهَب الثَّالِث: قَول جمَاعَة من الْمُعْتَزلَة، مِنْهُم: عبد الْجَبَّار، وَأَبُو الْحُسَيْن، وَمَعْنَاهُ للْقَاضِي أبي يعلى فِي"الْكِفَايَة": إِن تبين