فهرس الكتاب

الصفحة 2711 من 4267

رَقَبَة مُؤمنَة، وَفِي كل كَفَّارَة مجزية، ومقيدة بِالنِّسْبَةِ إِلَى مُطلق الرّقاب وَمُطلق الْكَفَّارَات.

فَائِدَتَانِ:

إِحْدَاهمَا: الْإِطْلَاق وَالتَّقْيِيد يكونَانِ تَارَة فِي الْأَمر، كأعتق رَقَبَة، وَأعْتق رَقَبَة مُؤمنَة، وَتارَة فِي الْخَبَر ك"لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدين"و"لَا نِكَاح إِلَّا بولِي مرشد وشاهدي عدل".

الثَّانِيَة: الْإِطْلَاق وَالتَّقْيِيد من عوارض الْأَلْفَاظ بِاعْتِبَار مَعَانِيهَا اصْطِلَاحا، وَإِن أطلق على الْمعَانِي عرفا فَلَا مشاحة فِي الِاصْطِلَاح.

قَالَ الطوفي: وهما فِي الْأَلْفَاظ مستعاران مِنْهُمَا فِي الْأَشْخَاص، يُقَال: رجل أَو حَيَوَان مُطلق إِذا خلا عَن قيد، أَو عقال، ومقيد إِذا كَانَ فِي رجله قيد أَو عقال أَو شكال، وَنَحْوه من مَوَانِع الْحَيَوَان من الْحَرَكَة الطبيعية الاختيارية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت