فهرس الكتاب

الصفحة 2898 من 4267

ترك الصَّلَاة الموسعة: تَركهَا فِي أول الْوَقْت جَائِز، لَيْسَ مَفْهُومه عدم الْجَوَاز فِي بَاقِي الْوَقْت، وَهَكَذَا إِلَى أَن يتضيق.

قَوْله: {وَلَا علق حكمه على صفة غير مَقْصُوده، ذكره القَاضِي، وَغَيره} .

قَالَ ابْن مُفْلِح فِي"أُصُوله": وَإِن كَانَت الصّفة غير مَقْصُوده، فَلَا مَفْهُوم، كَقَوْلِه تَعَالَى: {لَا جنَاح عَلَيْكُم إِن طلّقْتُم النِّسَاء} [الْبَقَرَة: 236] الْآيَة، أَرَادَ نفي الْحَرج عَمَّن طلق وَلم يمس وَإِيجَاب الْمُتْعَة تبعا، ذكره القَاضِي وَغَيره من الْمُتَكَلِّمين.

فَوَائِد:

إِحْدَاهَا: من الشُّرُوط أَيْضا أَن لَا يكون عهدا، فَإِن كَانَ فَهُوَ بِمَنْزِلَة الِاسْم اللقب الَّذِي يحْتَاج إِلَيْهِ فِي التَّعْرِيف، فَلَا يدل على نفي الحكم عَمَّا عداهُ.

وَمِمَّا يذكر من شُرُوط الْعَمَل بِالْمَفْهُومِ أَن لَا يعود على الأَصْل الَّذِي هُوَ الْمَنْطُوق فِيهِ بالإبطال، كَحَدِيث:"لَا تبع مَا لَيْسَ عنْدك"لَا يُقَال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت