فهرس الكتاب

الصفحة 2907 من 4267

فَفِي نَحْو: فِي الْغنم السَّائِمَة الزَّكَاة، هَل الزَّكَاة منفية عَن المعلوفة مُطلقًا، سَوَاء كَانَت من الْإِبِل أَو الْبَقر أَو الْغنم أَو معلوفة الْغنم فَقَط؟ على قَوْلَيْنِ، حَكَاهُمَا الرَّازِيّ وَغَيره، وَصحح أَبُو حَامِد الثَّانِي.

وَوَجهه: أَن الْمَفْهُوم نقيض الْمَنْطُوق، والمنطوق سَائِمَة الْغنم دون غَيرهَا. انْتهى.

قَالَ ابْن مُفْلِح فِي"أُصُوله": ثمَّ مَفْهُومه عِنْد الْجَمِيع لَا زَكَاة فِي معلوفة الْغنم لتَعلق الحكم بالسوم، وَالْغنم، فهما الْعلَّة.

وَلنَا وَجه اخْتَارَهُ ابْن عقيل، وَذكره القَاضِي.

ظَاهر كَلَام أَحْمد لَا زَكَاة فِي معلوفة كل حَيَوَان، وَقَالَهُ بعض الشَّافِعِيَّة بِنَاء على أَن السّوم عِلّة، فعلى هَذَا قَالَ القَاضِي: يلْزم لَا زَكَاة فِي غير سَائِمَة الْغنم من حَيَوَان، أَو غَيره، وَقد لَا يلْزم. انْتهى. وتابعناه على ذَلِك.

قَوْله: وَهُوَ فِي الْبَحْث عَمَّا يُعَارضهُ كالعام، ذكره فِي"التَّمْهِيد"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت