فهرس الكتاب

الصفحة 3011 من 4267

قَوْله: {وَلَو قيدنَا الْخَبَر بالتأبيد لم يجز، خلافًا للآمدي، وَمَال إِلَيْهِ فِي"التَّمْهِيد"} .

قَالَ ابْن مُفْلِح: فَلَو قيدنَا الْخَبَر بالتأبيد لم يجز خلافًا للآمدي.

وَفِي"التَّمْهِيد": إِفَادَة الدَّوَام فيهمَا لَا يمْنَع من دَلِيل أَن المُرَاد بِهِ غير ظَاهره كالعموم، ثمَّ مُطلق الْخَبَر كالمقيد بالتأبيد فَالْأَمْر مثله ثمَّ مُطلق الْأَمر ينْسَخ فَكَذَا مقيده، وَإِن كَانَ الْخَبَر المُرَاد بِهِ إِذا كَانَ بِمَعْنى الْإِنْشَاء فَهُوَ الصُّورَة الرَّابِعَة الَّتِي تقدّمت، وَإِن كَانَ المُرَاد بتقييده الْخَبَر وَهُوَ على مَا بِهِ فَهِيَ مَسْأَلَة أُخْرَى، وتابعت فِي ذَلِك ابْن مُفْلِح.

قَوْله: {وَجَوَاز تأبيد التَّكْلِيف بِلَا غَايَة مَبْنِيّ على وجوب الْجَزَاء، وَجوزهُ ابْن عقيل وَغَيره، وَأَنه قَول الْفُقَهَاء والأشعرية، وَخَالف بعض أَصْحَابنَا والمعتزلة} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت