فهرس الكتاب

الصفحة 3076 من 4267

من بَاب الْقيَاس فَلَا انتقاد عَلَيْهِمَا بِالْمَنْعِ تَفْرِيعا على أَنه قِيَاس، وَقد نَص الباقلاني على الْمَنْع أَيْضا، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق. انْتهى.

قَوْله: {وَيجوز نسخ أصل الفحوى كالتأفيف دونه كالضرب عِنْد القَاضِي، وَابْن عقيل، وَالْفَخْر، وَغَيرهم، وَمنعه الْمُوفق، والطوفي، والأثر} .

يجوز نسخ أصل الفحوى كالتأفيف، كَمَا لَو قَالَ: رفعت عَنْك تَحْرِيم التأفيف دون بَقِيَّة أَنْوَاع الْإِيذَاء؛ لِأَنَّهُ لَا يلْزم من إِبَاحَته الْخَفِيف إِبَاحَة الشَّديد. وَهَذَا اخْتِيَار القَاضِي أبي يعلى، وَابْن عقيل، وَالْفَخْر إِسْمَاعِيل الْبَغْدَادِيّ، وَحكى عَن الْحَنَفِيَّة، وَغَيرهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت