فهرس الكتاب

الصفحة 3096 من 4267

وَحَاصِله: أَن المزاد إِن كَانَ حكما شَرْعِيًّا كَانَ نسخا، وَإِلَّا فَلَا.

قيل: وَلَا حَاصِل لذَلِك للاتفاق على أَن رفع الحكم الشَّرْعِيّ نسخ، وَرفع غَيره لَيْسَ بنسخ فينحل ذَلِك إِلَّا أَن الزِّيَادَة إِن كَانَ نسخا فَهِيَ نسخ وَإِلَّا فَلَا، وَإِنَّمَا مَحل النزاع أَن ذَلِك هَل هُوَ رفع حَتَّى يكون نسخا، أَو لَا؟ انْتهى.

قَوْله: {وَمَعْنَاهُ لِأَصْحَابِنَا} . يَعْنِي: معنى مَا قَالَه الْآمِدِيّ وَغَيره.

قَالَ ابْن مُفْلِح - بعد قَول الْآمِدِيّ: وَمَعْنَاهُ لبَعض أَصْحَابنَا وَكَلَام البَاقِينَ نَحوه.

وَقَوْلنَا: {وتتفرع عَلَيْهِ مسَائِل} ، يَعْنِي تتفرع على قَول هَؤُلَاءِ مسَائِل:

مِنْهَا: قَوْله: فِي السَّائِمَة زَكَاة، ثمَّ قَوْله: فِي المعلوفة زَكَاة، نسخ للمفهوم إِن علم أَنه مُرَاد وَإِلَّا فَلَا.

وَمثله: اجلدوا مائَة. قَالَ فِي"الْعدة"و"الرَّوْضَة": اسْتِقْرَار بِتَأْخِير الْبَيَان نسخ. وَفِي"التَّمْهِيد"، و"الْوَاضِح": نسخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت