فهرس الكتاب

الصفحة 3114 من 4267

بهَا، فَلَا يلْزم دور من كَون لفظ الْفَرْع وَالْأَصْل، يشْعر أَن لَا يكون هَذَا فرع وَذَاكَ أصل، إِلَّا أَن يكون هَذَا مقيسًا على ذَلِك.

وَقَالَ ابْن الْمَنِيّ، وَابْن حمدَان: مُسَاوَاة مَعْلُوم لمعلوم فِي مَعْلُوم ثَالِث، يلْزم من ماواة الثَّانِي للْأولِ فِيهِ مساواته فِي حكمه.

قَالَ ابْن مُفْلِح:"وَهُوَ معنى من قَالَ مُسَاوَاة فرع لأصل فِي عِلّة حكمه". انْتهى.

وَهُوَ قريب أَيْضا من الأول فَإِن مُرَاده بمساواة [مَعْلُوم] : الْفَرْع، وَمرَاده"لمعلوم": الأَصْل، وَمرَاده"فِي مَعْلُوم": الْإِسْكَار مثلا، فَيلْزم على ذَلِك الْمُسَاوَاة فِي الحكم.

وَقَالَ الباقلاني وَمن تبعه: حمل مَعْلُوم على مَعْلُوم فِي إِثْبَات حكم لَهما أَو نَفْيه عَنْهُمَا بِأَمْر / جَامع بَينهمَا من إِثْبَات حكم أَو صفة أَو نفيهما.

وَتَبعهُ على ذَلِك أَكثر الشَّافِعِيَّة.

لَكِن رد: بِأَن المُرَاد من"الْحمل"إِثْبَات الحكم وَهُوَ ثَمَرَة الْقيَاس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت