فهرس الكتاب

الصفحة 3274 من 4267

قَوْله: [وَأَن يكون دليلها شَرْعِيًّا] .

أَي: من شُرُوط عِلّة الأَصْل أَن يكون دليلها شَرْعِيًّا؛ وَذَلِكَ لِأَن دليلها لَو كَانَ غير شَرْعِي للَزِمَ أَن لَا يكون الْقيَاس شَرْعِيًّا، وَهَذَا فِي بعض نسخ"مُخْتَصر ابْن الْحَاجِب"، وَلذَلِك شرحها الْأَصْفَهَانِي، وَبَعض النّسخ لَيْسَ هِيَ فِيهَا، وَلذَلِك لم يشرحها الْعَضُد.

قَوْله: [وَلَا يعم دليلها حكم الْفَرْع بِعُمُومِهِ أَو خصوصه] .

أَي: من شَرط صِحَّتهَا أَن لَا يكون دَلِيل الْعلَّة شَامِلًا لحكم الْفَرْع بِعُمُومِهِ، كقياس التفاح على الْبر بِجَامِع الطّعْم.

فَيُقَال: الْعلَّة دليلها حَدِيث:"الطَّعَام بِالطَّعَامِ مثلا بِمثل"رَوَاهُ مُسلم، وَأما تَمْثِيل ابْن الْحَاجِب ب"لَا تَبِيعُوا الطَّعَام بِالطَّعَامِ إِلَّا مثلا بِمثل"فَلَا يعرف، بِهَذَا اللَّفْظ فالفرع دَاخل فِي الطَّعَام.

أَو بِخُصُوص لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام:"من قاء أَو رعف فَليَتَوَضَّأ"، وَإِن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت