قَالَ التبريزي فِي"التَّنْقِيح": وَالْحق أَن"إِن"لتأكيد مَضْمُون الْجُمْلَة، وَلَا إِشْعَار لَهَا بِالتَّعْلِيلِ، وَلِهَذَا يحسن اسْتِعْمَالهَا ابْتِدَاء من غير سبق حكم.
وَسَبقه إِلَى ذَلِك ابْن الْأَنْبَارِي.
قَوْله: [وَسبق بعض حُرُوف التَّعْلِيل] ك"إِذا"و"حَتَّى"و"على"و"فِي"و"من"وَغَيرهَا لما تكلمنا على الْحُرُوف.
قَوْله: [وَعند الْأَصْحَاب وَغَيرهم: إِن قَامَ دَلِيل أَنه لم يقْصد التَّعْلِيل فمجاز نَحْو: لم فعلت؟ فَيَقُول: لِأَنِّي أردْت] .