فهرس الكتاب

الصفحة 3407 من 4267

أَحدهَا: الْمَنْع مُطلقًا وَعَلِيهِ الْأَكْثَر.

وَالثَّانِي: الْقبُول مُطلقًا؛ لإفادته ظن الْعلية، وَهُوَ الْمَنْقُول عَن مَالك، وَبَالغ أَبُو الْمَعَالِي فِي الرَّد عَلَيْهِ.

وَالثَّالِث: الْقبُول فِي غير الْعِبَادَات كَبيع وَنِكَاح وحدود وقصاص نَحْوهَا، لِأَن الملاحظ فِيهَا المناسبات اللائحة من مصالحها، وَعدم الْقبُول فِي الْعِبَادَات فَلَا يجوز التَّعْلِيل بِهِ لما فِيهَا من مُلَاحظَة التَّعَبُّد؛ وَلِأَنَّهُ لَا نظر فِيهَا للْمصْلحَة اخْتَارَهُ [الأبياري] فِي"شرح الْبُرْهَان"، وَزعم أَنه يَقْتَضِيهِ مَذْهَب مَالك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت