قَالَ ابْن مُفْلِح: يجْرِي الْقيَاس فِي الْكَفَّارَات وَالْحُدُود والأبدال والمقدرات عِنْد أَصْحَابنَا، وَالشَّافِعِيَّة وَالْأَكْثَر، وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمد، خلافًا للحنفية.
لنا: عُمُوم دَلِيل كَون الْقيَاس حجَّة، وَقَوله:"إِذا سكر هذى"، وكبقية الْأَحْكَام.
قَالُوا: فهم الْمَعْنى شَرط.
رد: الْفَرْض فهمه كَالْقَتْلِ بالمثقل وَقطع النباش.
قَالُوا: فِيهِ شُبْهَة وَالْحَد يدْرَأ بهَا.