فهرس الكتاب

الصفحة 3515 من 4267

قَالَ الْبرمَاوِيّ فِي الْكَلَام على اخْتِلَاف الضَّابِط: وَفِي"شرح المقترح"لأبي الْعِزّ:"أَن الْمُعْتَبر فِي الْقيَاس الْقطع بالجامع أَو ظن وجود الْجَامِع كَاف، وبنبني على ذَلِك الْقيَاس فِي الْأَسْبَاب، فَمن اعْتبر / الْقطع منع الْقيَاس فِيهَا، وَلَا يتَصَوَّر عَادَة الْقطع بتساوي المصلحتين، فَلَا يتَحَقَّق جَامع بَين الوصفين بِاعْتِبَار يثبت حكم السَّبَبِيَّة بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا، وَمن اكْتفى بِالظَّنِّ [صحّح] ذَلِك؛ إِذْ يجوز تَسَاوِي المصلحتين فَيتَحَقَّق الْجَامِع وَلَا يمْتَنع الْقيَاس". انْتهى. وَتقدم هَذَا هُنَاكَ.

وَيجْرِي الْخلاف فِي الشُّرُوط كَمَا ذكره الْآمِدِيّ وَغَيره.

وَصرح بِهِ الكيا الهراسي فِي الشُّرُوط والموانع.

وَفِي"الِانْتِصَار"لأبي الْخطاب فِي مَسْأَلَة الْمُوَالَاة: شُرُوط الصَّلَاة لَا مدْخل للْقِيَاس فِيهَا لعدم [فهم] [مَعْنَاهَا] ، ثمَّ سلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت