فهرس الكتاب

الصفحة 3522 من 4267

(قَوْله(فصل ) )

(أَصْحَابنَا وَالْأَكْثَر وَأَشَارَ إِلَيْهِ أَحْمد: أَن النَّص على عِلّة حكم الأَصْل يَكْفِي فِي التَّعَدِّي.

وَأَبُو الْخطاب والموفق وَأكْثر الشَّافِعِيَّة، والسرخي والآمدي: إِن ورد التَّعَبُّد بِالْقِيَاسِ كفى وَإِلَّا فَلَا.

والبصري: يَكْفِي فِي عِلّة التَّحْرِيم لَا غَيرهَا.

قَالَ الشَّيْخ: هُوَ قِيَاس مَذْهَبنَا.

وسمى ابْن عقيل [المنصوصة] اسْتِدْلَالا، وَقَالَ: مَذْهَبنَا لَيْسَ بِقِيَاس وَقَالَهُ بعض الْفُقَهَاء) .

قَالَ ابْن مُفْلِح: (النَّص على عِلّة حكم الأَصْل يَكْفِي فِي التَّعَدِّي عِنْد أَصْحَابنَا.

قَالَ القَاضِي وَابْن عقيل: أَشَارَ أَحْمد / إِلَيْهِ"لَا يجوز بيع رطب بيابس"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت