فهرس الكتاب

الصفحة 3529 من 4267

رد: بِأَن التَّعَبُّد منع مِنْهُ مُبَالغَة فِي صِيَانة ملك الْآدَمِيّ بِخِلَاف الْأَحْكَام، وَيجوز أَن تنَاقض علته، وَلِهَذَا لَو قَالَ الشَّارِع قيسوا عَلَيْهِ عَم، وَلِهَذَا فهم الْقيَاس لُغَة وَعرفا فِي غير الْملك نَحْو:"لَا تشربه فَإِنَّهُ مسهل"، و"لَا تجالسه لبدعته"، وَلَو قَالَ لمُوكلِه:"أعْتقهُ لدينِهِ، أَو لِأَنَّهُ دين"لم يعم إِجْمَاعًا، ذكره الْآمِدِيّ.

وَكَذَا لَو قَالَ: قس عَلَيْهِ، أَو كَانَ قَالَ لَهُ: إِذا أَمرتك بِشَيْء لعِلَّة فقس عَلَيْهِ لجَوَاز المناقضة والبداء؛ لِأَن الشَّارِع لم يدل عَلَيْهِ وَلم يُكَلف بِهِ.

وَعند أبي الْخطاب يعم.

وَفِي كَلَام القَاضِي والآمدي مَا يُوَافقهُ ككلام الشَّارِع، وَالْأَصْل عدم البداء، وَلِأَنَّهُ كجواز وُرُود النّسخ وَلَا يمْنَع الْقيَاس.

قَالُوا: حرمت الْخمر لإسكاره كرمت كل مُسكر.

رد: دَعْوَى بِلَا دَلِيل، ثمَّ لَو كَانَ عتق من سبق.

فَإِن قيل: لِأَنَّهُ حق آدَمِيّ فَوقف على الصَّرِيح.

رد: دَعْوَى، ثمَّ يلْزم التَّعَارُض وَهُوَ خلاف الأَصْل، ثمَّ الظَّاهِر فِيهِ كَالصَّرِيحِ.

قَالُوا: قَوْله لِابْنِهِ:"لَا تَأْكُله؛ لِأَنَّهُ مَسْمُوم"يتَعَدَّى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت