فهرس الكتاب

الصفحة 3551 من 4267

"جمع الْجَوَامِع"وَجَمَاعَة.

وَقَالَ الْعَضُد:"النَّوْع الثَّانِي من الاعتراضات وَهُوَ اعْتِبَار تمكنه من الِاسْتِدْلَال بِالْقِيَاسِ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَة، فَإِن منع تمكنه من الْقيَاس مُطلقًا فَهُوَ فَسَاد الِاعْتِبَار، [كَأَن] يَدعِي أَن الْقيَاس لَا يعْتَبر فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَة، وَإِن مَنعه من الْقيَاس الْمَخْصُوص فَهُوَ من فَسَاد الْوَضع؛ لِأَنَّهُ يَدعِي أَنه وضع فِي الْمَسْأَلَة قِيَاسا لَا يَصح".

وَقَالَ الْعَسْقَلَانِي:"وَاعْلَم أَن فَسَاد الْوَضع أَعم من فَسَاد الِاعْتِبَار؛ لِأَن الْقيَاس قد يكون صَحِيح الْوَضع، وَإِن كَانَ اعْتِبَاره فَاسِدا بِالنّظرِ إِلَى أَمر من خَارج، فَكل فَسَاد الْوَضع فَسَاد الِاعْتِبَار لَا عكس"انْتهى.

وَفَسرهُ ابْن الْمَنِيّ من أَصْحَابنَا بتوجيه الْمُنَازعَة فِي دلَالَة الْقيَاس.

قَوْله: (وَجَوَابه: بضعفه، أَو منع ظُهُوره، أَو تَأْوِيله، أَو القَوْل بِمُوجبِه، أَو معارضته بِمثلِهِ) . يحصل جَوَاب ذَلِك بأوجه مِنْهَا: بالطعن فِي سَنَده فَيمْنَع صِحَّته أويمنع دلَالَته.

قَالَ الطوفي فِي"شَرحه": (منع النَّص الَّذِي ادّعى أَن الْقيَاس على خِلَافه إِمَّا منع دلَالَة أَو منع صِحَة.

مِثَال الأول: أَن يَقُول فِي الصَّوْم: لَا نسلم أَن الْآيَة تدل على صِحَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت