فهرس الكتاب

الصفحة 3587 من 4267

وَحَاصِل هَذَا أَنه كالثاني، من حَيْثُ إِن حكم الْفَرْع هُنَا مُضَاف إِلَى غير الْوَصْف الْمَذْكُور، قَالَه ابْن الْحَاجِب، وَابْن مُفْلِح، والتاج السُّبْكِيّ.

وَقَالَ ابْن الْحَاجِب فِي"الْمُخْتَصر الْكَبِير": إِنَّه كالثالث.

وَقيل: إِنَّه الصَّوَاب.

قَالَ الْآمِدِيّ: عدم التَّأْثِير فِي مَحل النزاع رده قوم، لمنعهم جَوَاز الْفَرْض فِي الدَّلِيل، وَقَبله من لم يمنعهُ، وَهُوَ الْمُخْتَار.

وَمَعَ ذَلِك كُله فالوصف قد يُقيد لقصد دفع النَّقْض، أَو لقصد الْفَرْض فِي الدَّلِيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت