فهرس الكتاب

الصفحة 3636 من 4267

النَّوْع الْخَامِس من الاعتراضات: مَا يرد بِاعْتِبَار الْمُقدمَة الثَّالِثَة، وَهِي دَعْوَى وجود الْعلَّة فِي الْفَرْع سَوَاء، وَهُوَ إِمَّا بِدفع وجودهَا بِالْمَنْعِ، أَو بالمعارضة، وَإِمَّا بِدفع الْمُسَاوَاة بِاعْتِبَار ضميمة شَرط فِي الأَصْل، أَو مَانع فِي الْفَرْع، وَيُسمى الْفرق، أَو بِاعْتِبَار نفس الْعلَّة، لاخْتِلَاف فِي الضَّابِط، أَو فِي الْمصلحَة، فَهَذِهِ خَمْسَة أَنْوَاع"انْتهى."

قَالَ الْبرمَاوِيّ: لم أذكر فِي الاعتراضات مَا ذكر ابْن الْحَاجِب من التَّرْكِيب؛ لِأَنَّهُ / قد تقدم فِي شُرُوط حكم الأَصْل، وَكَذَلِكَ لم أذكر مِنْهَا سُؤال التَّعْدِيَة.

قَالَ ابْن مُفْلِح:"وَلَا أثر لزِيَادَة التَّسْوِيَة فِي التَّعْدِيَة خلافًا للداركي".

قَوْله: (منع وجود وصف الْمُسْتَدلّ فِي الْفَرْع: كأمان عبد، [أَمَان] صدر من أَهله كالمأذون فَيمْنَع الْأَهْلِيَّة، فَيُجِيبهُ: بِوُجُود مَا عناه بالأهلية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت