فهرس الكتاب

الصفحة 3638 من 4267

قَوْله: (الْمُعَارضَة فِي الْفَرْع بِمَا يَقْتَضِي نقيض حكم الْمُسْتَدلّ، بِأحد طرق الْعلَّة، يقبل عندنَا وَعند الْأَكْثَر، وَجَوَاب الْمُسْتَدلّ بِمَا يعْتَرض بِهِ الْمُعْتَرض ابْتِدَاء، وَيقبل التَّرْجِيح بِوَجْه تَرْجِيح، عِنْد أَصْحَابنَا، وَغَيرهم، فَيتَعَيَّن الْعَمَل بِهِ، وَهُوَ الْمَقْصُود، وَلَا يلْزم الْمُسْتَدلّ الْإِيمَاء إِلَى التَّرْجِيح فِي دَلِيله، خلافًا لقوم فيهمَا) .

[من الاعتراضات الْمُعَارضَة: فِي الْفَرْع بِمَا يَقْتَضِي الحكم فِيهِ بِأَن يَقُول مَا ذكرته من الْوَصْف] ، وَإِن اقْتضى ثُبُوت الحكم فِي الْفَرْع فعندي وصف آخر يَقْتَضِي نقيضه، فَيتَوَقَّف دليلك، وَهُوَ المعني بالمعارضة إِذا أطلقت، ولابد من بنائِهِ على أصل بِجَامِع ثَبت عليته، وَله الِاسْتِدْلَال فِي إِثْبَات عليته بِأَيّ مَسْلَك من مسالك الْعلَّة شَاءَ، على نَحْو طرق إِثْبَات الْمُسْتَدلّ للعلية سَوَاء فَيصير هُوَ مستدلا آنِفا، والمستدل مُعْتَرضًا؛ فتنقلب الوظيفتان. /

وَقد اخْتلف فِي قبُول سُؤال الْمُعَارضَة.

وَالصَّحِيح: أَنه يقبل، وَهُوَ قَول أَصْحَابنَا وَالْأَكْثَر؛ لِئَلَّا تختل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت