فهرس الكتاب

الصفحة 3652 من 4267

وَجَوَاب قَادِح اخْتِلَاف جنس الْمصلحَة بحذفه من الِاعْتِبَار، وَسبق فِي السبر.

قَوْله: (مُخَالفَة حكم الْفَرْع لحكم الأَصْل، وَجَوَابه: بِبَيَان اتِّحَاد الحكم عينا: كصحة البيع على النِّكَاح، وَالِاخْتِلَاف عَائِد إِلَى الْمحل، واختلافه شَرط فِيهِ، أَو جِنْسا: كَقطع الْأَيْدِي بِالْيَدِ، كالأنفس بِالنَّفسِ) . بعد تَسْلِيم عِلّة الأَصْل فِي الْفَرْع.

يَقُول الْمُعْتَرض: الحكم فِي الْفَرْع مُخَالف للْحكم فِي الأَصْل حَقِيقَة، وَإِن ساواه بدليلك صُورَة، وَالْمَطْلُوب مساواته لَهُ حَقِيقَة، فَمَا هُوَ مطلوبك غير مَا أَفَادَهُ دليلك إِذا نصب فِي غير مَحل النزاع كَانَ فَاسِدا؛ لِأَن الْمَقْصُود مِنْهُ إِثْبَات مَحل النزاع.

مِثَاله: أَن يُقَاس النِّكَاح على البيع، أَو البيع على النِّكَاح، فِي عدم الصِّحَّة لجامع فِي صُورَة.

فَيَقُول الْمُعْتَرض: الحكم يخْتَلف، فَإِن عدم الصِّحَّة فِي البيع حُرْمَة الِانْتِفَاع بِالْمَبِيعِ، وَفِي النِّكَاح حُرْمَة الْمُبَاشرَة.

وَالْجَوَاب: أَن الْبطلَان شَيْء وَاحِد، وَهُوَ عدم ترَتّب الْمَقْصُود من العقد عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا اخْتلف الْمحل بِكَوْنِهِ بيعا ونكاحا، وَاخْتِلَاف الْمحل لَا يُوجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت