فهرس الكتاب

الصفحة 3654 من 4267

وَالْجَوَاز قَول الْحَنَفِيَّة.

وَاخْتَارَهُ فِي"التَّمْهِيد"

وَفِي"الْوَاضِح"فِي"مَسْأَلَة الضَّم": إِن اعْترض بِأَن حكم الأَصْل لم يَتَعَدَّ، حَيْثُ ألحقت فِي وجوب الضَّم لَا صفته.

وَيُمكن الْمُعْتَرض أَن يَقُول: الضَّم فِي الأَصْل بفرع غير الْفَرْع.

وَجعله الْآمِدِيّ كالقلب الثَّالِث، وَسَيَأْتِي.

وَجعله فِي"الْوَاضِح"كالقلب الثَّانِي) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت