فهرس الكتاب

الصفحة 3662 من 4267

الْحق فِي غير ذَلِك، وَهُوَ الِاسْتِيعَاب، كَمَا هُوَ قَول أَحْمد، وَمَالك.

وَمِثَال الثَّانِي - وَهُوَ الرَّابِع: كَقَوْل الْحَنَفِيّ فِي بيع الْمَجْهُول: عقد مُعَاوضَة فَيصح، مَعَ جهل المعوض: كَالنِّكَاحِ.

فَيُقَال: عقد مُعَاوضَة فَلَا يعْتَبر فِيهِ خِيَار الرُّؤْيَة: كَالنِّكَاحِ، فثبوت خِيَار الرُّؤْيَة لَازم لصِحَّة بيع الْغَائِب عِنْدهم، / وَإِذا انْتَفَى اللَّازِم انْتَفَى الْمَلْزُوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت