فهرس الكتاب

الصفحة 3802 من 4267

وَبِه يعرف جَوَاب مَا سبق فِي الْإِجْمَاع: أَن الْحجَّة قَول الْخُلَفَاء أَو قَول أبي بكر وَعمر.

وَأجَاب أَبُو الْخطاب فِي"التَّمْهِيد": بِأَنَّهَا لَا تفِيد الْعلم، وَأَن أحدا لم يُوجب الِاقْتِدَاء بِأبي بكر وَعمر فَقَط، كَذَا قَالَ.

قَالُوا: فِي البُخَارِيّ"أَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف قَالَ لعُثْمَان: أُبَايِعك على سنة الله وَرَسُوله والخليفتين من بعده، فَبَايعهُ عبد الرَّحْمَن وَبَايَعَهُ النَّاس".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت