فهرس الكتاب

الصفحة 3805 من 4267

والرازي، وَخَالف أَبُو الْخطاب، وَابْن عقيل، وَأكْثر الشَّافِعِيَّة .

قَالَ السُّبْكِيّ، وَتَبعهُ ابْنه التَّاج، وَالشَّيْخ صَلَاح الدّين العلائي: أَن الشَّافِعِي يَقُول: إِنَّه يحمل على التَّوْقِيف فِي الْجَدِيد.

وَقَالَ السُّبْكِيّ أَيْضا: إِنَّه مَذْكُور فِي الْجَدِيد وَالْقَدِيم، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يصير فِي حكم الْمَرْفُوع.

قَالَ الْبرمَاوِيّ:"وَقد سبق أَن الصَّحَابِيّ إِذا قَالَ مَا لَا يُمكن أَن يَقُوله عَن اجْتِهَاد بل عَن تَوْقِيف: أَنه يكون مَرْفُوعا، صرح بِهِ عُلَمَاء الحَدِيث وَالْأُصُول"انْتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت