فهرس الكتاب

الصفحة 3813 من 4267

وَقَالَ فِي رِوَايَة صَالح فِي الْمضَارب إِذا خَالف فَاشْترى غير مَا أَمر بِهِ صَاحب المَال:"فَالرِّبْح لصَاحب المَال، وَلِهَذَا أُجْرَة مثله، إِلَّا أَن يكون الرِّبْح يُحِيط بأجره مثله فَيذْهب، وَكنت أذهب إِلَى أَن الرِّبْح لصَاحب المَال ثمَّ استحسنت هَذَا".

وَيَأْتِي مثله غير ذَلِك قَرِيبا فِي التَّعْرِيف الأول.

وَقَالَهُ الْحَنَفِيَّة.

قَالَ القَاضِي عبد الْوَهَّاب الْمَالِكِي: لم ينص عَلَيْهِ مَالك، وَكتب أَصْحَابنَا مَمْلُوءَة مِنْهُ، كَابْن قَاسم، وَأَشْهَب، وَغَيرهمَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت