فهرس الكتاب

الصفحة 3822 من 4267

وَقيل: ترك قِيَاس لقياس أقوى مِنْهُ.

وأبطله فِي"التَّمْهِيد"وَغَيره: أَنه لَو تَركه لنَصّ كَانَ اسْتِحْسَانًا.

وَفِي مُقَدّمَة"الْمُجَرّد": ترك قِيَاس لما هُوَ أولى مِنْهُ أَوْمَأ إِلَيْهِ أَحْمد.

وَقد ظهر مِمَّا تقدم أَنه لَا يتَحَقَّق اسْتِحْسَان مُخْتَلف فِيهِ، وَإِن تحقق اسْتِحْسَان مُخْتَلف فِيهِ، فَمن قَالَ بِهِ فقد شرع، كَمَا قَالَ الشَّافِعِي.

قَالَ ابْن مُفْلِح وَغَيره: وَلَا نزاع معنوي فِي ذَلِك.

قَوْله: وَعند الْحَنَفِيَّة يثبت بالأثر: كسلم، وَإِجَارَة، وَبَقَاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت