فهرس الكتاب

الصفحة 3932 من 4267

وَفِي"الْعدة": لاعْتِقَاده خلاف النَّص، لَا أَنه يقطع بِإِصَابَة وَخطأ.

وَفِي"الْخلاف": ظَاهره: لَا يسوغ فِيهِ الِاجْتِهَاد.

وَقَالَ فِيهَا فِي مَسْأَلَة الظفر: إِن سوغنا الِاجْتِهَاد فِيهِ لم يَأْخُذهُ بِلَا حكم وَإِلَّا أَخذه: كمغصوب، وَذكر - أَيْضا - أَنه لَا ينْقض بالآحاد لعدم الْقطع، وَفِي أثْنَاء الْمَسْأَلَة ذكر نقضه لمُخَالفَة النَّص.

وجزموا فِي الْفُرُوع بنقضه:

مِنْهُم"الرِّعَايَة"- إِلَّا ظَاهر"الْفُصُول"، واحتمالا فِي"الْكَافِي"فِي - مَسْأَلَة الْمُفلس - بنقضه بِنَصّ آحَاد خلاف الْأَشْهر هُنَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت