وَالْقَوْل الثَّانِي: يكون الأول مذْهبه - أَيْضا - كالثاني، كَمَا لَو جهل رُجُوعه عَنهُ، اخْتَارَهُ ابْن حَامِد، وَغَيره: كمن صلى صَلَاتَيْنِ باجتهادين إِلَى جِهَتَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ، وَلم يتَبَيَّن أَنه أَخطَأ، وَلِأَن الِاجْتِهَاد لَا ينْقض بِالِاجْتِهَادِ.
قَالَ ابْن مُفْلِح:"وَفِيه نظر، وَيلْزمهُ لَو صرح بِالرُّجُوعِ، وَبَعض أَصْحَابنَا خَالف وَقَالَ: وَلَو صرح بِالرُّجُوعِ".
قَالَ الْمجد فِي"المسودة":"قلت: وَقد تدبرت كَلَامهم فرأيته يَقْتَضِي أَن يُقَال بكونهما مذهبا لَهُ وَإِن صرح بِالرُّجُوعِ"انْتهى.