فهرس الكتاب

الصفحة 3973 من 4267

وَهَذَا مُوَافق لظَاهِر مَا قَالَه ابْن حمدَان: أَن مُخَالفَة الْمُفْتِي نَص إِمَامه كمخالفة نَص الشَّارِع.

مَعَ أَن ظَاهره أَنه غير الْمُقَلّد بل هُوَ مفت؛ فَيكون الْمُقَلّد بطرِيق الأولى.

قَوْله: {وَلَو اجْتهد فَتزَوج بِلَا ولي ثمَّ تغير اجْتِهَاده حرمت فِي الْأَصَح، وَقَالَهُ القَاضِي، والموفق، وَابْن حمدَان، والطوفي، والآمدي: إِن لم يكن حكم بِهِ، وَلَا يحرم على مقلد بِتَغَيُّر اجْتِهَاد إِمَامه، قَالَه أَبُو الْخطاب، والموفق والطوفي، كَحكم، وَعند الشَّافِعِيَّة، وَابْن حمدَان: يحرم، وَهُوَ مُتَّجه كالتقليد فِي الْقبْلَة} .

إِذا قُلْنَا بِنَقْض الِاجْتِهَاد فالنظر فِيهِ حِينَئِذٍ فِي أَمريْن:

أَحدهمَا: فِيمَا يتَعَلَّق بِنَفسِهِ.

وَالثَّانِي: فِيمَا يتَعَلَّق بِغَيْرِهِ.

أما الأول: فَهُوَ مَا يتَعَلَّق بِنَفسِهِ، فَإِذا أَدَّاهُ اجْتِهَاده إِلَى حكم فِي حق نَفسه، ثمَّ تغير اجْتِهَاده، كَمَا إِذا أَدَّاهُ اجْتِهَاده إِلَى صِحَة النِّكَاح بِلَا ولي، ثمَّ تغير اجْتِهَاده، فَرَأى أَنه بَاطِل فَالْأَصَحّ التَّحْرِيم مُطلقًا، وَاخْتَارَهُ ابْن الْحَاجِب، وَحَكَاهُ الرَّافِعِيّ عَن الْغَزالِيّ، وَلم ينْقل غَيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت