فهرس الكتاب

الصفحة 3989 من 4267

(قَوْله: {فصل} )

{يجوز أَن يُقَال لنَبِيّ ومجتهد: احكم بِمَا شِئْت فَهُوَ صَوَاب، وَيكون مدْركا شَرْعِيًّا، وَيُسمى التَّفْوِيض عِنْد الْأَكْثَر، وَتردد الشَّافِعِي فِي"الرسَالَة"، فَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي فِي الْجَوَاز وَالْأَكْثَر فِي الْوُقُوع، وَقَالَ السَّمْعَانِيّ، وَابْن حمدَان: للنَّبِي فَقَط، وَمنعه فيهمَا السَّرخسِيّ، وَأَبُو الْخطاب، وَهَذَا أشبه بِالْمذهبِ، فعلى الأول لم يَقع فِي الْأَصَح} .

اعْلَم أَن طَرِيق معرفَة الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة إِمَّا التَّبْلِيغ عَن الله تَعَالَى بِإِخْبَار رسله عَنهُ بهَا، وَهُوَ مَا سبق من كتاب الله تَعَالَى وَسنة رَسُوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَمَا تفرع عَن ذَلِك من إِجْمَاع أَو قِيَاس وَغَيرهمَا من الاستدلالات، وطرقها بِالِاجْتِهَادِ وَلَو من النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَمَا سبق آنِفا.

وَإِمَّا أَن يكون طَرِيق معرفَة الحكم التَّفْوِيض إِلَى رَأْي نَبِي أَو عَالم فَيجوز أَن يُقَال لنَبِيّ، أَو لمجتهد غير نَبِي: احكم بِمَا شِئْت فَهُوَ صَوَاب عِنْد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت