فهرس الكتاب

الصفحة 3991 من 4267

وَلكنه قَاطع بِجَوَازِهِ.

وَالْمَنْع إِنَّمَا هُوَ مَنْقُول عَن جُمْهُور الْمُعْتَزلَة.

قَالَ ابْن مُفْلِح: وَمِنْه السَّرخسِيّ وَجَمَاعَة من الْمُعْتَزلَة، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخطاب، وَذكره عَن أَكثر الْفُقَهَاء، وَأَنه أشبه بمذهبنا: الْحق عَلَيْهِ أَمارَة فَكيف تحكم بِغَيْر طلبَهَا.

وَفِي الْمَسْأَلَة قَول ثَالِث: أَن ذَلِك يجوز فِي النَّبِي دون الْعَالم، وَاخْتَارَهُ ابْن حمدَان، وَابْن السَّمْعَانِيّ.

قَالَ: وَذكر الشَّافِعِي فِي"الرسَالَة"مَا يدل عَلَيْهِ.

ثمَّ اخْتلف فِي وُقُوعه:

فَقَالَ ابْن الْحَاجِب: الْمُخْتَار أَنه لم يَقع، وتبعناه فِي ذَلِك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت