فهرس الكتاب

الصفحة 4017 من 4267

وَظَاهر خطْبَة إرشاد ابْن أبي مُوسَى: جَوَازه.

وَفِي"شرح الْمِنْهَاج"لمؤلفه عَن الْفُقَهَاء: يجوز مُطلقًا؛"لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لم يسْأَل أحدا أسلم".

نَقله عَنهُ ابْن مُفْلِح.

وَأطلق الْحلْوانِي وَغَيره من أَصْحَابنَا وَغَيرهم: منع التَّقْلِيد فِي أصُول الدّين، يَعْنِي فِي جَمِيع مَا يتَعَلَّق بأصول الدّين.

وَقَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل فِي أَوَائِل كِتَابه: قَالَ أَبُو الْحُسَيْن الْبَصْرِيّ فِي"شرح الْعمد": لَا يجوز التَّقْلِيد فِي أصُول الْفِقْه، وَلَا يكون مُجْتَهد فِيهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت