وَظَاهر خطْبَة إرشاد ابْن أبي مُوسَى: جَوَازه.
وَفِي"شرح الْمِنْهَاج"لمؤلفه عَن الْفُقَهَاء: يجوز مُطلقًا؛"لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لم يسْأَل أحدا أسلم".
نَقله عَنهُ ابْن مُفْلِح.
وَأطلق الْحلْوانِي وَغَيره من أَصْحَابنَا وَغَيرهم: منع التَّقْلِيد فِي أصُول الدّين، يَعْنِي فِي جَمِيع مَا يتَعَلَّق بأصول الدّين.
وَقَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل فِي أَوَائِل كِتَابه: قَالَ أَبُو الْحُسَيْن الْبَصْرِيّ فِي"شرح الْعمد": لَا يجوز التَّقْلِيد فِي أصُول الْفِقْه، وَلَا يكون مُجْتَهد فِيهَا