فهرس الكتاب

الصفحة 4029 من 4267

(قَوْله: {فصل} )

{لَهُ استفتاء من عرفه عَالما عدلا، وَلَو عبدا وَأُنْثَى وأخرس بِإِشَارَة مفهومة وَكِتَابَة، أَو رَآهُ منتصبا مُعظما، وَقَالَ ابْن عقيل والموفق وَجمع: يَكْفِيهِ قَول عدل خَبِير، والباقلاني: عَدْلَيْنِ، وَقيل: يعْتَمد على قَوْله: أَنا أهل لَهُ، وَاعْتبر الشَّيْخ وَابْن الصّلاح الاستفاضة، لَا مُجَرّد اعتزائه إِلَى الْعلم، وَلَو بِمنْصب تدريس أَو غَيره، والطوفي يُقَلّد من علمه أَو ظَنّه أَهلا بطرِيق مَا اتِّفَاقًا} .

يجوز للعامي استفتاء من عرفه عَالما عدلا، أَو رَآهُ منتصبا مُعظما؛ لِأَنَّهُ إِذا عرف أَنه عَالم عدل كفى فِي جَوَاز استفتائه؛ لِأَن الْمَقْصُود من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت