فهرس الكتاب

الصفحة 4034 من 4267

قَالَ أَبُو الْخطاب فِي"التَّمْهِيد"وَغَيره: من عرف علم الِاجْتِهَاد، وَكَانَ عدلا لزمَه الِاجْتِهَاد، وَجَاز لَهُ أَن يُفْتِي.

وَقَالَ ابْن عقيل فِي"الْوَاضِح": صفة من يسوغ فتواه: الْعَدَالَة.

وَكَذَا أطلق بعض أَصْحَابنَا، وَغَيرهم: يلْزم ولي الْأَمر منع من لَيْسَ أَهلا، وَكَذَا قَالَ الشَّافِعِي، وَغَيره: لَا يَنْبَغِي أَن يُفْتِي إِلَّا من كَانَ كَذَلِك.

وَقَالَ ربيعَة: بعض من يُفْتِي أَحَق بالسجن من السراق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت