قَالَ أَبُو الْخطاب فِي"التَّمْهِيد"وَغَيره: من عرف علم الِاجْتِهَاد، وَكَانَ عدلا لزمَه الِاجْتِهَاد، وَجَاز لَهُ أَن يُفْتِي.
وَقَالَ ابْن عقيل فِي"الْوَاضِح": صفة من يسوغ فتواه: الْعَدَالَة.
وَكَذَا أطلق بعض أَصْحَابنَا، وَغَيرهم: يلْزم ولي الْأَمر منع من لَيْسَ أَهلا، وَكَذَا قَالَ الشَّافِعِي، وَغَيره: لَا يَنْبَغِي أَن يُفْتِي إِلَّا من كَانَ كَذَلِك.
وَقَالَ ربيعَة: بعض من يُفْتِي أَحَق بالسجن من السراق.