فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
مُنْفَرِدَة، قَالَ الشَّيْخ: يَقع إِن أمكن كَونه طَرِيقا قبل ثُبُوته .
لَا تَرْجِيح فِي الْمذَاهب الخالية عَن دَلِيل، إِنَّمَا التَّرْجِيح فِي الْأَلْفَاظ المسموعة والمعاني المعقولة، على مَا يَأْتِي قَرِيبا تَفْصِيل ذَلِك، لَا فِي الْمذَاهب الخالية عَن دَلِيل.
وَهَذِه الْمَسْأَلَة نقلتها من"مُخْتَصر الطوفي".
وَقَالَ الطوفي فِي"شَرحه": إِنَّه نقلهَا من جدل ابْن الْمَنِيّ، قَالَ:"وأصل الْمَسْأَلَة أَن القَاضِي عبد الْجَبَّار قَالَ: إِن التَّرْجِيح لَهُ مدْخل فِي الْمذَاهب، بِحَيْثُ يُقَال: مَذْهَب الشَّافِعِي مثلا أرجح من مَذْهَب أبي حنيفَة أَو غَيره أَو بِالْعَكْسِ، وَخَالفهُ غَيره."
حجَّة عبد الْجَبَّار: أَن الْمذَاهب آراء واعتقادات مُسندَة إِلَى الْأَدِلَّة، وَهِي تَتَفَاوَت فِي الْقُوَّة والضعف، فَجَاز دُخُول التَّرْجِيح فِيهَا كالأدلة.
حجَّة المانعين من وُجُوه:
أَحدهَا: أَن الْمذَاهب لتوافر انهراع النَّاس وتعويلهم عَلَيْهَا صَارَت كالشرائع والملل الْمُخْتَلفَة، وَلَا تَرْجِيح فِي الشَّرَائِع.