فهرس الكتاب

الصفحة 4196 من 4267

وَقَالَهُ الْحَنَفِيَّة أَو الْكَرْخِي مِنْهُم، وَهُوَ ظَاهر مَا قدمه ابْن الْحَاجِب لقلَّة سَبَب مُبْطل الْحُرِّيَّة وَلَا تبطل بعد ثُبُوتهَا، ولموافقة النَّفْي الْأَصْلِيّ رفع العقد.

وَظَاهر"الرَّوْضَة": سَوَاء، كَعبد الْجَبَّار، لِأَنَّهُمَا حكمان.

قَالَ ابْن مُفْلِح:"وَيتَوَجَّهُ احْتِمَال تقدم النَّفْي - كَقَوْل بَعضهم -"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت