فهرس الكتاب

الصفحة 4210 من 4267

وَقَالَ الْآمِدِيّ: وَتَبعهُ ابْن حمدَان: أَو بعض الْأمة.

يَعْنِي: إِذا عمل بعض الْأمة على وفْق أحد النصين يرجح بذلك.

ويرجح بِعَمَل الأعلم قطع بِهِ الْأَكْثَر؛ لِأَن لَهُ مزية لكَونه أحفظ لمواقع الْخلَل وَأعرف بدقائق الْأَدِلَّة.

ويرجح - أَيْضا: بِمَا وَافق عمل الْأَكْثَر؛ لَكِن بِشَرْط أَن لَا يكون الْمعَارض لَهُ يخفى مثله عَلَيْهِم.

وَإِنَّمَا قدم الْمُوَافق للْأَكْثَر، لِأَن الْأَكْثَر موفق للصَّوَاب مَا لَا يوفق لَهُ الْأَقَل، هَذَا قَول الْأَكْثَرين.

وَمنع جمع كالغزالي التَّرْجِيح بذلك.

قَالَ: لعدم الحجية فِي قَول الْأَكْثَر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت