فهرس الكتاب

الصفحة 4231 من 4267

وَذكره أَبُو الْخطاب عَن آخَرين، وللشافعية: وَجْهَان، لِأَنَّهَا أَشد مُطَابقَة للْحكم وبلازمه فَهِيَ أخص بِهِ.

وَسوى الشَّيْخ تَقِيّ الدّين بَين حسية وحكمية وثبوتية وعكسها، فَقَالَ فِي"المسودة": إِذا كَانَت إِحْدَاهمَا حسية وَالْأُخْرَى حكمِيَّة، أَو إِحْدَاهمَا إِثْبَاتًا وَالْأُخْرَى نفيا، فَلَا تَرْجِيح بذلك.

وَقَالَ بعض الجدليين:"ترجح المنفية على الحسية، وَقَالَ أَبُو الْخطاب: المنفية أولى وَلم يذكر فِيهِ خلافًا"انْتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت