فهرس الكتاب

الصفحة 4240 من 4267

قَوْله: {وأعمها قَالَه فِي:"الْكِفَايَة"، و"التَّمْهِيد"، وَجمع، وَخَالف فِي"الْعدة"، وَالْحَنَفِيَّة: كعمومين} .

لم يرجح القَاضِي فِي"الْعدة"، وَالْحَنَفِيَّة، وَبَعض الشَّافِعِيَّة، بِكَوْن أَحدهمَا أَعم كالطعم أَعم من الْكَيْل كالعمومين.

ورد ذَلِك: بِأَنَّهُ يُمكن بِنَاء أَحدهمَا على الآخر بِخِلَاف هَذَا.

ورجحها القَاضِي فِي"الْكِفَايَة"كَمَا سبق.

وَاخْتلف اخْتِيَار أبي الْخطاب وَذكر على الأول وَجْهَيْن: هَل ترجح المتعدية أَو سَوَاء؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت