فهرس الكتاب

الصفحة 4251 من 4267

وَاخْتَارَ أَبُو الْخطاب: أَنَّهُمَا سَوَاء وَذكره عَن الشَّافِعِيَّة.

قَالَ الطوفي فِي"شَرحه":"ترجح مسقطة الْحَد على موجبته، وموجبة الْعتْق على نافيته، وَالَّتِي هِيَ أحف حكما على الَّتِي أثقل حكما، على خلاف [فِي] ذَلِك كُله، كَمَا سبق فِي نَظِيره من الْأَخْبَار؛ لِأَن الْعِلَل مستفادة من النُّصُوص فتتبعها فِي الْخلاف والوفاق فِي ذَلِك وَنَحْوه، وَهَذَا كُله فِي المنصوصتين والمستنبطتين، أما فِي المنصوصة والمستنبطة، فالمنصوصة وَاجِبَة التَّقْدِيم بِكُل حَال، كَمَا سبق فِي الْمُنَاسبَة مَعَ غَيرهَا"انْتهى.

قَوْله: {والحاظرة أولى عِنْد القَاضِي، وَأبي الْخطاب، وَابْن عقيل، والكرخي، لِأَنَّهَا أولى وأحوط} .

أَي: الَّتِي توجب الْحَظْر مُقَدّمَة على الَّتِي توجب الْإِبَاحَة، وَقطع بِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت