فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 4259 من 4267
وَالصَّحِيح - أَيْضا: أَن الْمُرْسل يرجح بِهِ أحد الدَّلِيلَيْنِ فَكَذَلِك فِي الْعلَّة.
وَعند القَاضِي فِي"الْعدة": لَا يرجح بِمَا لَا يثبت بِهِ حكم، فَلَا يرجح بمرسل وَلَا بقول صَحَابِيّ، إِذا لم يثبت بذلك حكم على القَوْل بِهِ.
وَقَالَ ابْن مُفْلِح فِي"فروعه": وَهُوَ مُحْتَمل، وَقَالَ أَيْضا: وَأطلق ابْن عقيل وَغَيره التَّرْجِيح بِهِ.
وَقيل لَهُ أَيْضا فِي تصويب كل مُجْتَهد: لَا خلاف فِي التَّرْجِيح بِمَا لَا يجوز ثُبُوت الحكم بِهِ.
حجم الخط: