فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 4267

سِيبَوَيْهٍ: إِذا نقلت علم صَاحبه إِلَيْهِ مجَازًا.

ورد: بِأَنَّهُ على حذف مُضَاف، فَهُوَ من مجَاز الْإِضْمَار.

وَقَالَ ابْن عقيل - أَيْضا: (وَقد يجوز فِي مَوضِع أَن يتجوز بِالِاسْمِ لمعناه [وَحَقِيقَته] ، كَقَوْلِك للنحوي: هَذَا سِيبَوَيْهٍ زَمَانه، وللجواد: هَذَا حَاتِم، وللشجاع: هَذَا عَليّ، وَهَذَا قِيَاس على الْوَضع اللّغَوِيّ بِالْمَعْنَى الَّذِي سلكه أهل اللُّغَة) انْتهى.

وَحكى الْقَوْلَيْنِ فِيهِ عبد الْوَهَّاب فِي"الملخص"، وَصَاحب"الْمِيزَان"من الْحَنَفِيَّة، وَقَالَ: (الْأَكْثَر على دُخُول الْمجَاز فِيهِ) ، لَكِن قَالَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت