فهرس الكتاب

الصفحة 756 من 4267

يَعْنِي: عِنْد الْقَائِلين بإنكار فعله وَأمره لعِلَّة وَحِكْمَة، أَو بعلة وَحِكْمَة، ترجح بِمُجَرَّد الْمَشِيئَة، فَإِذا شَاءَ سُبْحَانَهُ شَيْئا من الْأَشْيَاء، ترجح بِمُجَرَّد تِلْكَ الإشاءة.

{ [وَيَقُولُونَ] : علل الشَّرْع أَمَارَات مَحْضَة} .

{ [وَبَعْضهمْ] } يَقُولُونَ: بالمناسبة ثَبت الحكم عِنْدهَا لَا بهَا.

و [قَالَ] أَبُو الْخطاب وَابْن المنى،. .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت