عَليّ الطَّبَرِيّ، والأشعرية: لَا حكم لَهَا.
فَعَلَيهِ: لَا إِثْم بالتناول، وَلَا يُفْتى بِهِ فِي الْأَصَح، اخْتَارَهُ ابْن عقيل، وَابْن حمدَان، [وَجمع] ، وَقيل: لَهَا حكم لَا نعلمهُ .
اخْتلف الْعلمَاء فِي هَذِه الْمَسْأَلَة على أَقْوَال:
أَحدهَا وَهُوَ الَّذِي قدمنَا: أَنَّهَا مُبَاحَة، اخْتَارَهُ أَبُو الْحسن التَّمِيمِي، وَالْقَاضِي أَبُو يعلى فِي مُقَدّمَة"الْمُجَرّد"، وَأَبُو الْفرج الشِّيرَازِيّ الْمَقْدِسِي، وَأَبُو الْخطاب، وَالْحَنَفِيَّة، والظاهرية، وَابْن سُرَيج، وَأَبُو حَامِد