فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 170

فصل في السؤال الحادي عشر وهو القادح المسمى في الأصول بالقول بالموجب وضابطه تسليم المعترض دليل الخصم مع بقاء النزاع وذلك يجعل الدليل الذي سلمه ليس هو محل النزاع فلا يلزم من صحته وتسليمه صحة مذهب المستدل به كقوله تعالى: {يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل} الآية فابن أُبي في هذه الآية الكريمة استدل على أنه يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة بأن الأعز قادر على إخراج الأذل واللّه جل وعلا سلم له هذا الدليل مبيناُ أنه لا ينفعه في محل النزاع لأنه هو الأذل المقدور على إخراجه وذلك في قوله تعالى: {ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين} الآية. واعلم أن القول بالموجب عند الأصوليين يقع على أربعة أوجه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت