فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 170

في شيء من ذلك غسل أقل ما يطلق عليه اسم الغسل فيقلب الشافعي عليه دليله علي سبيل المعارضة بالقلب

فيقول مسح الرأس ركن من أركان الوضوء وكل ركن من أركان الوضوء لا يكفي فيه الربع كالوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين فإنه لا يكفي في شيء من ذلك غسل الربع فتراه قلب عليه دليله وأبطل دعواه. أن الربع يجزئ دون أقل ما يطلق عليه الاسم بعين دليله.

المعارضة بالمثل

وأما النوع الثاني: وهو المعارضة بالمثل فضابطه أن يتحد دليل المعارض مع دليل المعلل في الصورة مع الاختلاف في المادة وذلك بأن يكون الدليلان من شكل واحد ككونهما معا من الشكل مع اختلافهما في الحد الوسط وغيره كالمقدمتين الصغرى والكبرى وكأن يكون الدليلان معا من الشرطي المتصل المستثنى فيه نقيض الثاني فيهما معا مثلا.

المعارضة بالغير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت