في شيء من ذلك غسل أقل ما يطلق عليه اسم الغسل فيقلب الشافعي عليه دليله علي سبيل المعارضة بالقلب
فيقول مسح الرأس ركن من أركان الوضوء وكل ركن من أركان الوضوء لا يكفي فيه الربع كالوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين فإنه لا يكفي في شيء من ذلك غسل الربع فتراه قلب عليه دليله وأبطل دعواه. أن الربع يجزئ دون أقل ما يطلق عليه الاسم بعين دليله.
المعارضة بالمثل
وأما النوع الثاني: وهو المعارضة بالمثل فضابطه أن يتحد دليل المعارض مع دليل المعلل في الصورة مع الاختلاف في المادة وذلك بأن يكون الدليلان من شكل واحد ككونهما معا من الشكل مع اختلافهما في الحد الوسط وغيره كالمقدمتين الصغرى والكبرى وكأن يكون الدليلان معا من الشرطي المتصل المستثنى فيه نقيض الثاني فيهما معا مثلا.
المعارضة بالغير