ولا على السّاعي * الداعي: بقية اللبن في الضرع، والساعي: جابي الصدقة * قال: أيباع الصّقر [1] بالتّمر؟ قال: لا ومالك الخلق والأمر [2] * الصقر: الدبس * قال: أيشتري المسلم سلب المسلمات [3] ؟ قال: نعم. ويورث عنه إذا مات * السلب: لحاء الشجر، وهو أيضا خوص التمام [4] * قال: فهل يجوز أن يبتاع الشّافع [5] ؟ قال: ما لجوازه من دافع * الشافع: الشاة التي يتبعها سخلها * قال: أيباع الإبريق [6] على بني الأصفر؟ قال: يكره كبيع المغفر [7] * الابريق: السيف الصقيل، الكثير الماء، وبنو الأصفر: الروم [8] * قال: أيجوز أن يبيع الرّجل صيفيّه؟ قال: لا ولكن ليبع صفيّه [9]
* الصيفي: الولد على الكبر، والصفي: الناقة الغزيرة الدرّ * قال: فإن اشترى عبدا فبان بأمّه جراح [10] ؟ قال: ما في ردّه من جناح * الأم: مجتمع الدماغ * قال: أتثبت الشّفعة للشّريك في الصّحراء؟ [11] قال: لا ولا للشريك في الصّفراء. * الصحراء: الأتان الذي يمازج بياضها غبرة، والصفراء: الناقة * قال: أيحلّ أن يحمى ماء البئر
(1) المتبادر منه أنه الطائر المعروف من جوارح الطير وهو بهذا المعنى يباع بالتمر وغيره بخلافه على المعنى المراد له.
(2) وفي نسخة ولا العنب بالخمر.
(3) المتبادر أنه ما يؤخذ من النساء من السلب كالحلي والثياب وغيرها مما لا يحل أخذه منهنّ وهو بهذا المعنى لا يشترى ولا يباع بخلافه على المعنى الثاني وهو المراد له.
(4) هو شجر ضعيف وخوصه ورقه وهو كورق الدوم وثمره سهل التناول لعدم طول ساقه.
(5) المتبادر منه أنه الشفيع أي ذو الشفاعة وهو بهذا الوصف لا يجوز ذبحه (كذا في الأصل) بخلاف المعنى المراد.
(6) المتبادر من الإبريق أنه الإناء المعروف ولا مانع من بيعه مطلقا بخلافه على المعنى المراد له.
(7) هو قلنسوة من صفائح الحديد تلبس على الرأس للوقاية وتسمى البيضة والخوذة أيضا.
(8) جيل من الناس من ولد روم بن عيص بن إسحاق عليه السلام.
(9) الصيفيّ من أولاد الإبل ما ولد في الصيف وهو بهذا المعنى لا مانع في جواز بيعه والصفيّ هو المختار من الأصحاب والأحرار. وهو بهذا المعنى لا يباع بخلافهما بالمعنى الثاني الذي أراده.
(10) المتبادر أن أمه والدته ولا دخل لجرح أمه بهذا المعنى في رد بيعه بخلاف المعنى المراد له.
(11) المتبادر أنها الأرض التي لا نبات بها وهي تثبت الشفعة للشريك فيها بخلاف المعنى الثاني المراد.