عن ذنبه [1] . * الحشيش: الجنين ملقى ميتا * قال: ما يجب على المختفي [2] في الشّرع؟ قال: القطع لإقامة الرّدع [3] . * المختفي: نباش القبور * قال: فما يصنع بمن سرق أساود الدّار [4] ؟ قال: يقطع إن ساوين ربع دينار. * الأساود: الآلات المستعملة كالإجّانة والقدر والحفنة * قال: فإن سرق ثمينا من ذهب؟ قال: لا قطع كما لو غصب [5] . * الثمين: الثّمن، كما يقال في النصف نصيف وفي السدس سديس * قال:
فإن بان على المرأة السّرق [6] ؟ قال: لا حرج عليها ولا فرق. * السرق: الحرير الأبيض * قال: أينعقد نكاح لم يشهده القواري [7] ؟ قال: لا والخالق الباري.
* القواري: الشهود: لأنهم يقرون الأشياء أي يتتبعونها * قال: ما تقول في عروس [8] باتت بليلة حرّة، ثمّ ردّت في حافرتها بسحرة [9] ؟ قال: يجب لها نصف الصّداق، ولا تلزمها عدّة الطّلاق. * يقال: باتت العروس بليلة حرّة إذا امتنعت على زوجها [10] . فإن
(1) وفي نسخة من ذنبه.
(2) هو المستكنّ في محل لا يخرج منه وهو بهذا المعنى لا يجب عليه شيء شرعا بخلافه على المعنى المراد له.
(3) أي الكف والمنع.
(4) المتبادر منه أنه جمع أسود وهو الحية العظيمة ومن سرقها بهذا المعنى لا يقطع بخلافه المعنى المراد له.
(5) المتبادر منه أن الثمين ما له ثمن عظيم ومن سرقه يجب عليه القطع وهو المعنى المورّى به بخلاف معناه الثاني وهو المراد له.
(6) محركا مصدر سرق ويلزم فاعله الحد وهو القطع وهو المعنى المورّى به بخلاف على المعنى الثاني المراد له.
(7) جمع قارية وهو نوع من الطير يتيمن به الأعراب قال الشاعر:
أمن ترجيع قارية تركتم ... سباياكم وأبتم بالعتاق
أي بالخيبة وهذا الطير لا دخل له في شهود النكاح بخلاف المعنى الثاني المراد له ومنه قيل المسلمون قواري الله في أرضه أي شهوده قال جرير المسلمون قواري. لما أقول قواري.
(8) هو نعت يستوي فيه الرجل والمرأة ما داما في إعراسهما.
(9) هي آخر الليل وعليه قال الشاعر:
وقهوة صهباء باكرتها ... بسحرة والديك لم ينعب.
(10) ومنه قول النابغة:
شمس موانع كل ليلة حرّة ... يحلفن ظنّ الفاحش المغيار.