فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3087 من 67893

فهل الصواب في الرواية عن عطاء وهو الخراساني

وعلى هذا فهو منقطع فعطاء لم يسمع من ابن عباس

أم أن الصواب الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس

ولكن في المخطوطة كما ترى

وهنا اشكال أيضا ودفعه

قد يقول قائل

ومما يجعلنا نتوقف في أثر ابن عباس رضي الله عنهما أن البيهقي وغيره من أهل العلم

لم يذكروا هذا الأثر رغم أنه صحيح الاسناد

وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو أشهر من جاء عنه هذا الاختيار

الذي يراه جمع من العلماء مخالف لما عليه جماهير العلماء

فلو كان هذا الأثر عندهم لذكروه ونقلوه

ولكن دفع هذا

أن البخاري خرج حديث في باب بَاب طَوَافِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ

ولكن ماذا كان صنيع أصحاب المستخرجات

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -

(قَوْله:(وَقَالَ لِي عَمْرو بْن عَلِيّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم)

هَذَا أَحَد الْأَحَادِيث الَّتِي أَخْرَجَهَا عَنْ شَيْخه عَنْ أَبِي عَاصِم النَّبِيل بِوَاسِطَةٍ، وَقَدْ ضَاقَ عَلَى الْإِسْمَاعِيلِيّ مَخْرَجه فَأَخْرَجَهُ أَوَّلًا مِنْ طَرِيق الْبُخَارِيّ ثُمَّ أَخْرَجَهُ هَكَذَا وَكَذَا الْبَيْهَقِيُّ، وَأَمَّا أَبُو نُعَيْم فَأَخْرَجَهُ أَوَّلًا مِنْ طَرِيق الْبُخَارِيّ ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيق أَبِي قُرَّة مُوسَى بْن طَارِق عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ قَالَ مِثْله غَيْر قِصَّة عَطَاء مَعَ عُبَيْد بْن عُمَيْر، قَالَ أَبُو نُعَيْم: هَذَا حَدِيث عَزِيز ضَيِّق الْمَخْرَج. قُلْت: قَدْ أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق فِي مُصَنَّفه عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ بِتَمَامِهِ، وَكَذَا وَجَدْته مِنْ وَجْه آخَر أَخْرَجَهُ الْفَاكِهِيّ فِي"كِتَاب مَكَّة"عَنْ مَيْمُون بْن الْحَكَم الصَّنْعَانِيِّ عَنْ مُحَمَّد بْن جُعْشُم وَهُوَ بِجِيمٍ وَمُعْجَمَة مَضْمُومَتَيْنِ بَيْنهمَا عَيْن مُهْمَلَة قَالَ: أَخْبَرَنِي اِبْن جُرَيْجٍ فَذَكَرَهُ بِتَمَامِهِ أَيْضًا.

انتهى

وأعجب من ذلك أن تبويب أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني - رحمه الله -

(باب طواف الرجال والنساء معا)

فكيف غاب هذا عن هولاء العلماء الأثبات - رحمهم الله -

ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [10 - 09 - 08, 04:14 م] ـ

للرفع؛ طلبًا لزيادة البحث

ـ [يوسف الجزائري] ــــــــ [10 - 09 - 08, 07:23 م] ـ

الفتوى رقم: 317

الصنف: فتاوى الصيام

في ترخيص الفطر على المرضع مع وجوب الفدية

السؤال: هل يجوز للمرضع الإفطار في شهر رمضان، وهل يجب في حقها الإطعام أم القضاء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أما بعد:

فالمرضع وكذا الحامل إذا خشيتا على أنفسهما أو خافتا على أولادهما فتلزمهما الفدية بالفطر ولا قضاء عليهما على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنهما بمنزلة الذي لا يطيق وبهذا قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وذلك عملأ بالآية في قوله تعالى:? وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ? [البقرة: 184] ، فالآية ليست منسوخة وإنما محمولة على من يطيق الصيام بمشقة، كالشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع والمريض مرضا مزمنا، فتكون الفدية بإطعام مكان كل يوم مسكينًا، ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله وسلم:"إنَّ الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، والصومَ عن المسافر وعن المرضع والحبلى" (1) ، هذا كله إذا كانت ترضع من ثديها، أما إن أرضعت صبيها من مرضعة أخرى، أو من قارورة حليب اصطناعي فتنتفي في حقها رخصة الإفطار.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.

الجزائر في: 19 شوال 1426ه

الموافق ل:21 نوفمبر 2005م

المصدر: موقع الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس-حفظه الله-

ـ [يوسف الجزائري] ــــــــ [10 - 09 - 08, 07:27 م] ـ

الفتوى رقم: 470

الصنف: فتاوى الصيام

في حكم إفطار الحامل والمرضع

السؤال: هل على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان القضاء أم الفدية؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت