فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5510 من 67893

فرغ، ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة، والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، ثم يدعو هنا، وعند الإقامة. ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد، بلا عذرٍ، أو نية رجوع.

باب شروط الصلاة.

وهي تسعة: الإسلام، والعقل، والتمييز، وكذا الطهارة مع القدرة، الخامس دخول الوقت. فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، سوى ظل الزوال. ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه، سوى ظل الزوال. ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب. ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر. ثم يليه الوقت المختار للعشاء، إلى ثلث الليل. ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر. ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس. ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام. ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز، ويجوز تأخير فعلها في الوقت، مع العزم عليه والصلاة أول الوقت أفضل، وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت، ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورًا، ولا يصح النفل المطلق إذن. ويسقط الترتيب بالنسيان، وبضيق الوقت، ولو للاختيار. السادس ستر العورة مع القدرة، بشيء لا يصف البشرة، فعورة الذكر البالغ عشرًا، والحرة المميزة، والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة. وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان، والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. وشُرِطَ في فرض الرجل البالغ، ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس. ومن صلى في مغصوب، أو حرير عالمًا، ذاكرًا، لم تصح. ويصلي عريانا مع غصب، وفي حريرٍ لعدم، ولا يعيد، وفي نجس لعدم، ويعيد. ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج، ومموه بذهب، أو فضة، ولبس ما كله، أو غالبه حرير. ويباح ما سدي بالحرير، وألحم بغيره، أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان، السابع اجتناب النجاسة، ببدنه، وثوبه، وبقعته، مع القدرة. فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت، لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه، ويجلس على قدميه، وإن مس ثوبه ثوبا نجسا، أو حائطا لم يستند إليه، أو صلى على طاهر طرفه متنجس، أو سقطت عليه النجاسة فزالت، أو أزالها سريعا صحت. وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال، أو نسيها ثم علم. ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، وكذا المقبرة، والمجزرة، والمزبلة، والحش، وأعطان الإبل، وقارعة الطريق، والحمام، وأسطحة هذه مثلها. ولا يصح الفرض في الكعبة، والحجر منها، ولا على ظهرها، إلا إذا لم يبق وراءه شيء. ويصح النذر فيها، وعليها، وكذا النفل بل يسن فيها. الثامن استقبال القبلة مع القدرة، فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة. التاسع النية، ولا تسقط بحال، ومحلها القلب، وحقيقتها العزم على فعل الشيء، وشرطها الإسلام، والعقل، والتمييز، وزمنها أول العبادة، أو قبيلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير. وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر، أو عصر، أو وترٍ، أو راتبةٍ، وإلا اجزأته نية الصلاة. ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرةً أو قضاء، أو فرضًا. وتشترط نية الإمامة للإمام، والائتمام للمأموم. وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة، ويقرأ مأموم فارق في قيام أو يكمل، وبعد الفاتحة له الركوع في الحال. ومن احرم بفرض ثم قلبه نفلًا صح، إن اتسع الوقت، وإلا لم يصح، وبطل فرضه.

كتاب الصلاة

تجب على كل مسلمٍ، مكلفٍ، غير الحائض، والنفساء وتصح من المميز، وهو من بلغ عشرا، ً والثواب له. ويلزم وليه أمره بها لسبع، وضربه على تركها لعشر، ومن تركها جحودًا فقد ارتد، وجرت عليه أحكام المرتدين. وأركان الصلاة أربعة عشر، لا تسقط: عمدًا، ولا سهوًا، ولا جهلًا. أحدها: القيام في الفرض، على القادر منتصبًا، فإن وقف منحنيًا، أو مائلًا، بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح. ولا يضر خفض رأسه، وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر. الثاني: تكبيرة الإحرام، وهي الله أكبر، لا يجزئه غيرها، يقولها قائمًا فإن ابتدأها، أو أتمها غير قائم صحت نفلا. وتنعقد إن مد اللام، لا إن مد همزة الله، أو همزة أكبر، أو قال أكبار، أو الأكبر، وجهره بها، وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. الثالث: قراءة الفاتحة مرتبةً وفيها إحدى عشرةً تشديدة، فإن ترك واحدة أو حرفًا، ولم يأت بما ترك لم تصح، فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها، ومن امتنعت قراءته قائمًا صلى

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت